مرسوم تنفيذي رقم 08-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-180 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".