الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 93
يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- إثراء وتطوير وصيانة وحفظ المجموعات الموكلة إليهم والسهر على أمنها،
- إعداد المصادر الوثائقية التي لها صلة بمجال نشاطهم،
- تسيير المعطيات الإلكترونية الخاصة بالمعلومات، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة إعداد وضبط سجلات الجرد ومراقبتها،
- تطبيق التسيير الإلكتروني للوثائق،
- تقييم الاحتياجات في مختلف المجموعات الوثائقية.