الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 92
يكلف المساعدون المكتبيون والوث ائقيون وأم ناء المح ف وظات، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- فرز وفهرسة وتكشيف الوثائق على اختلاف دعائمها،
- المشاركة في تحضير المجموعات الوثائقية بمختلف الاختصاصات،
- إعداد سجلات الجرد وضبطها،
- متابعة عمليات وملفات الحفظ والترميم بإعداد بطاقات تقنية خاصة بكل وثيقة،
- إعداد إحصائيات البحث والخدمات المرجعية،
- إعداد البيبليوغرافيات والفهارس والمكانز وقوائم الإسناد والنشرات التحليلية في مجال عملهم.