مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 87
يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظ ات المرسم ون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها.