الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 86
يوظف أو يرقى بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين الحائزين على شهادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.