الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 84
يكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير البرامج الخاصة بحفظ الوثائق واسترجاع المعلومات،
- تنظيم شبكات المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات التابعة لقطاع الثقافة،
- السهر على تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق.