الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الأول — سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 81
يرقى بصفة مفتش في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية في التخصص للجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه.