الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 72
يوظف أو يرقى بصفة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،