الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 69
يكلف المهندسون المعماريون للممتلكات الثقافية العقارية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية،
- المشاركة في تحديد المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها وكذا المعايير الخاصة بعلم المتاحف،
- إبداء الرأي حول المشاريع المتعلقة بدراسات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- إنجاز خبرات على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وضع برامج خاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- متابعة على الصعيد التقني، التنفيذ الجيد للأشغال الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها ومراقبة ذلك.