الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
يكلف المهندسون المعماريون للدولة على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في أعمال الجرد بوضع بطاقات لتعريف الممتلكات الثقافية العقارية المحمية، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المساهمة في تصور وإعداد مخططات وبرامج خاصة بالمشاريع الثقافية ومشاريع التهيئة والهندسة المعمارية وكذا تلك المتعلقة بالتراث الثقافي،
- تنفيذ البرامج المتعلقة بترميم المعالم والمواقع التاريخية، بالاتصال مع المهندس المعماري للممتلكات الثقافية،
- إعداد التشخيصات واقتراح إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الخاصة بأمن المتاحف والممتلكات الثقافية العقارية المحمية.