مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية
المادة 67
يضم سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية ثلاث (3) رتب :
- رتبة المهندس المعماري للدولة،
- رتبة المهندس المعماري للممتلكات الثقافية العقارية،
- رتبة المهندس المعماري الرئيس للممتلكات الثقافية العقارية.