الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
يوظف أو يرقى بصفة مرمم التراث الثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أوشه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.