الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 56
يوظف أو يرقى بصفة ملحق الترميم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، فيح دود 30 % من المناصب المط لوب شغله ا، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.