الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 48
يوظف أو يرقى بصفة عون تقني للحفظ :
1 - عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحائزين على شهادة التحكم المهني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.