مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
يوظف أعوان الحراسة والمراقبة عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني ومعرفة جغرافية مكان تواجد المواقع والمعالم.