الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف المعاونون التقنيون للحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم المراقبة على مستوى فضاءات العرض،
- المشاركة في أشغال الحفظ والترميم،
- المشاركة في الأشغال العادية على مستوى ورشات الحفريات الأثرية،
- التحضير والمشاركة في مهام البحوث الأثرية،
- معاينة مختلف المخالفات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنصوص عليها في القانون والإعلان عنها.