مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر أسلاكا خاصة تابعة للثقافة، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- التراث الثقافي،
- المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- التنشيط الثقافي والفني،
- السينماتوغرافيا،
- التكوين الفني.