الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
كما يمكن أن يكونوا في حالة الخدمة لدى إدارات أخرى.
تح دد الأس لاك والإدارات المعنية وك ذا تع دادهم، بموجب ق رارمشت رك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة تابعة للثقافة، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- التراث الثقافي،
- المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- التنشيط الثقافي والفني،
- السينماتوغرافيا،
- التكوين الفني.