الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
يكلف المحافظون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه وتثمينه،
- المساهمة في وضع برامج الدراسات والحفظ وضمان متابعتها،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- إعداد محاضر عن مخالفات تشريع التراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد طرق جرد ودراسات المجموعات والتحف الفنية ونتائج أشغال البحث الميدانية (حفريات وتحقيقات)،
- المشاركة و/أو ضمان متابعة ومراقبة ورشات الحفريات الأثرية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة