الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
يكلف محافظو التراث الثقافي على الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أشغال الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والتنسيق والتوجيه،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- إعداد سجلات الجرد والإيداع وتحيينها،
- دراسة المجموعات المتحفية وضمان تقديمها للجمهور،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- الإشراف على جميع عمليات حفظ و/ أو ترميم الممتلكات الثقافية،
- إبداء آراء مبررة حول كل مشروع حفريات أثرية أو كل مشروع ترميم و/أو تهيئة المواقع.