مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي
المادة 20
يضم سلك محافظي التراث الثقافي ثلاث (3) رتب :
- رتبة ملحق الحفظ،
- رتبة محافظ التراث الثقافي،
- رتبة محافظ رئيس للتراث الثقافي.