الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الأول — سلك مفتشي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 18
يرقى بصفة مفتش التراث الثقافي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه.