الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 180
يعين منسق التراث الثقافي من بين :
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتل ك ات الثق افية العقارية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي التراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحقي الحفظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.