الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الأول — سلك مفتشي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
يكلف مفتشو التراث الثقافي لاسيما، في مجال اختصاصهم، بتفقد النشاطات المتعلقة بالدراسات والحفظ والتثمين وتنسيقها وكذا إعداد برامج البحث في مجالات التراث.
وبهذه الصفة، يكلفون زيادة على ذلك، بما يأتي:
- اقتراح مخططات العمل والإجراءات الملائمة لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة و/ أو المراقبة لورشات الحفريات الأثرية ومشاريع الترميم،
- تسجيل جميع مخالفات التشريع الخاص بالتراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد المشاريع المتعلقة بالهندسة المعمارية والتهيئة داخل أو خارج محيط حماية المعالم والمواقع المصنفة وداخل القطاعات المحفوظة، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- السهر على احترام المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان متابعة برامج البحث في مجالات التراث الثقافي.