مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 179
يعين الخبير الثقافي، من بين :
- مفتشي التراث الثقافي ومفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقاري ة والمرممين الرؤساء للت راث الثق افي والمفتشين في التنشي ط الثق افي والفني والمحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.