مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 177
يكلف منسق العمل الثقافي الجواري لشعب ة التنشيط الث ق افي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرامج الثقافية المحلية ومتابعتها،
- متابعة نشاطات الجمعيات الثقافية وتنسيقها،
- تنسيق برامج أنشطة المؤسسات الثقافية،
- تشجيع المواهب في مجال الإبداع الفني والأدبي،
- تنسيق التبادلات الثقافية بين البلديات وترقيتها،
- السهر على تطوير المنشآت الثقافية حسب المعايير الخاصة.