الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 176
يكلف منسق شبكات المطالعة العمومي ة لشعب ة المكتب ات والوثائق والمحفوظ ات، على الخصوص، بما يأتي :
- تصور الشبكات المحلية في مجال المطالعة العمومية،
- المساهمة في تطوير الكتاب والمطالعة العمومية والبحث والتطوير الثقافي،
- تسهيل الوصول للإعلام الرقمي،
- إعداد برامج التعاون والتبادلات مابين البلديات والمتعلقة بالمطالعة العم ومية بهدف وضع شبكة إعلامية علمية وتقنية،
- تحليل الاحتياجات الخاصة بالمطالعة لمختلف شرائح الجمهور.