الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 175
يكلف منسق التراث الثقافي لشعبة التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق جميع الأنشطة التي يقوم بها مختلف المتدخلين على التراث الثقافي،
- إبداء الآراء ح ول جميع الطلبات الخاصة بالتدخلات على الممتلك ات الثقافية المحمي ة وكذا تلك الواقعة في منطقتها المحمية،
- السهر على فتح ورشات للحفريات الأثرية وغلقها، وكذا إعداد جرد للتحف الأثرية المكتشفة ونقلها لمكان حفظها،
- السهر على حماية الممتلكات الثقافية المحمية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية.
المادّ ة 176 : يكلف منسق شبكات المطالعة العمومي ة لشعب ة المكتب ات والوثائق والمحفوظ ات، على الخصوص، بما يأتي :
- تصور الشبكات المحلية في مجال المطالعة العمومية،
- المساهمة في تطوير الكتاب والمطالعة العمومية والبحث والتطوير الثقافي،
- تسهيل الوصول للإعلام الرقمي،
- إعداد برامج التعاون والتبادلات مابين البلديات والمتعلقة بالمطالعة العم ومية بهدف وضع شبكة إعلامية علمية وتقنية،
- تحليل الاحتياجات الخاصة بالمطالعة لمختلف شرائح الجمهور.