الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 174
يكلف الخبير الثقافي لدى الإدارة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأطير مشاريع الدراسات في مختلف تخصصات الثقافة وتقييمها،
- ضمان مهام الاستشارة وإبداء الرأي،
- تصور برامج واقتراح الوسائل الملائمة لإنجازها،
- تنسيق البرامج ومخططات العمل الثقافي وتقييمها،
- متابعة وتنسيق عملية إنجاز كل مشروع للتطوير الثقافي،
- إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة في إطار التطوير الثقافي.