الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 169
يرقى بصفة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.