مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 163
يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ التعليم الفني المتخصص، أساتذة التعليم الفني العام الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التعليم العالي الفني أو شهادة معترف بمعادلتها ف ي أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.