مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي
المادة 15
تشتمل شعبة التراث الثقافي على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التراث الثقافي،
- سلك محافظي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الحفظ،
- سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة،
- سلك مرممي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الترميم،
- سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية.