الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الأول — سلك مفتشي التكوين الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 156
يوظف أو يرقى بصفة مفتش التكوين الفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المن اصب المطلوب شغله ا، من بين الأس اتذة رؤس اء الورش ات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.