الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثالث — سلك المفتشين السينمائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 150
يكلف المفتشون السينمائيون، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المهام الخاصة بمراقبة كافة النشاطات السينمائية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تمت معاينتها،
- دراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية،
- ضمان متابعة الملفات الخاصة بالمنازعات المرتبطة بالسينما.