مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التقييم
المادة 14
تنشأ لجنة مكلفة بتقييم أعمال الموظفين على الصعيدين العلمي والثقافي للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التراث الثقافي،
- مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- مفتش النشاط الثقافي والفني.
وتبدي اللجنة رأيا مسبقا عند تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات اللجنة وتنظيمها وعملها وتشكيلها.