الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الأول — سلك محافظي ومرممي الأفلام › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 143
يوظف أو يرقى بصفة محافظ ومرمم الأفلام :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.