الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الأول — سلك محافظي ومرممي الأفلام › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
يكلف محافظو ومرممو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد طبيعة وطرق التدخل لترميم مجموعات الأفلام،
- تنسيق أشغال مخبر ترميم الأفلام والإشراف عليها،
- إعداد برامج لحفظ الأفلام وترميمها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فحص ح ال ة النسخ وإعداد تشخيصات للقيام بالترميم المطلوب،
- ترقية التراث الفيلمي الوطني وتعميمه،
- القيام بجميع الدراسات والخبرات في مجال ترميم التراث الفيلمي.
الفرع لثاني شروط التوظيف والترقية