مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 135
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني، الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.