الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 134
يوظف أو يرقى بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.