مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني
المادة 131
يضم سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني رتبتين (2) :
- رتبة العون التقني في التنشيط الثقافي والفني، في طريق الزوال،
- رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني.