مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 129
يرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط ثقافي، المساعدون في التنشيط الثقافي والفني المرسم ون الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شه ادة تسلمها مؤسس ات التكوين الفني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.