مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 125
يدمج للتكوين الأولي لرتبة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني، مفتشو التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.