الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 120
يوظف أو يرقى بصفة مستشار ثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 و أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 121 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مستشار ثقافي، المنشطون الثقافيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.