مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين
المادة 117
يضم سلك المستشارين الثقافيين ثلاث (3) رتب : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- رتبة المستشارين الثقافيين،
- رتبة المستشارين الثقافيين الرئيسيين.
- رتب ة مفتش الت نشيط الث قافي والفني ( في طريق الزوال).