الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الأول — سلك المفتشين الثقافيين والفنيين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 116
يرقى بصفة مفتش في التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية وثقافية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه.