الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 109
يوظف أو يرقى بصفة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتح ان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.