الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 108
يرقى بصفة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المس اعدين التقنيين المتخصصين في المكتب ات والوث ائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطل وب شغله ا، من بين المس اعدي ن التقنيين المتخص صين في المكتبات والوثائ ق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.