الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الرابع — سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 104
يكلف التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة عملية سير قاعات المطالعة ومخازن الوثائق وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا،
- إعداد إحصائيات الإعارة،
- إرشاد المستعملين وإعلامهم بمختلف الأرصدة الوثائقية،
- المشاركة في عملية تقييم الاحتياجات في مختلف ا لمجموعات،
- القيام بجرد الأرصدة الوثائقية.