مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 103
يكلف الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في الأشغال العادية في المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز المحفوظات،
- إعداد إحصائيات التسجيلات،
- التبليغ عن مظاهر تدهور الوثائق وإتلافها،
- القيام بعملية الإعارة.