مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الرابع — سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 102
يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون في المكتبات والوثائق والمحفوظات على الخصوص، بما يأتي :
- ترتيب الوثائق في المخازن وصيانتها وتبليغها للقراء،
- تهيئة قاعات المطالعة والبيبليوغرافيات والفهارس.